أحمد بن عبد الرزاق الدويش

158

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20848 ) س 1 : ما حكم استخدام الأكواب التي تكون مطلية بالذهب عند حواف الشرب ؟ حيث إننا اشترينا صندوقا منها وعندما فتحنا الصندوق وجدنا مكتوبا عليه : ( مطلي بالذهب عند حوافه ) والجزء المطلي سطر بسيط يكاد لا يرى وهي رخيصة الثمن جدا . ج 1 : لا يحوز اتخاذ الأواني المصنوعة من الذهب أو الفضة أو الأواني المطلية أو المطلي بعضها بالذهب أو الفضة ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم » ( 1 ) رواه مسلم ، وقال عليه الصلاة والسلام : « لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما ، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة » ( 2 ) رواه البخاري ومسلم ، والمموه بالذهب والفضة يدخل في ذلك ؛ لأن فيه استعمالا للذهب والفضة في الأكل والشرب ، فإذا ثبت أن الأكواب المذكورة مذهبة فلا يجوز استعمالها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

--> ( 1 ) صحيح البخاري الأشربة ( 5311 ) , صحيح مسلم اللباس والزينة ( 2065 ) , سنن ابن ماجة الأشربة ( 3413 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 301 ) , موطأ مالك الجامع ( 1717 ) , سنن الدارمي الأشربة ( 2129 ) . ( 2 ) صحيح البخاري الأطعمة ( 5110 ) , صحيح مسلم اللباس والزينة ( 2067 ) , سنن الترمذي الأشربة ( 1878 ) , سنن النسائي الزينة ( 5301 ) , سنن أبو داود الأشربة ( 3723 ) , سنن ابن ماجة الأشربة ( 3414 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 5 / 390 ) , سنن الدارمي الأشربة ( 2130 ) .